للوقف ثلاثة أنواع هي:

  1. وقف خيري، يكون ريعه مخصصاً للإنفاق على وجوه البر الخاصة والعامة.
  2. وقف أهلي، يكون ريعه مخصصاً للإنفاق على ذرية الواقف ونسله من بعده إلى حين انقراضهم فيؤول إلى الخيرات وجهات البر.
  3. وقف مشترك، وهو مزيج بين الخيري والأهلي.

وهذه الأنواع ليست من تقسيمات الفقهاء وإنما جرى عليها العمل وأقرها
العرف الاجتماعي. وكانت بداية ثورة يوليو 1952م هي نهاية نوع «الوقف الأهلي» في
مصر. وقد جاءت تلك النهاية في سياق السياسات التي طبقتها حكومة الثورة وأخضعت
بموجبها نظام الأوقاف كله لسلسلة من الإجراءات المتتالية ضمن حزمة من السياسات
الثورية العامة التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على طبقة كبار
الملاك، وإنهاء سيطرة رأس المال على الحكم، حسبما قيل وقتها.

وسرعان ما أفضت تلك السياسات والإجراءات إلى شحوب الفكرة الأساسية للوقف في الوعي الاجتماعي، وإلى ضمور الأصول المادية له إلى حد اختفائها. كما أفضت إلى إدماج أنظمة الأوقاف الإدارية ومؤسساتها الخدمية المتنوعة في الجهاز البيروقراطي الحكومي. وقد ساعد ذلك على انحسار «المجال المشترك» بين المجتمع والدولة؛ ذلك المجال الذي كان آخذًا في النمو إلى قرب نهاية العهد الملكي، وكانت الأوقاف تسهم في تكوينه بانتظام وثبات. ومن حينها تم نقل الأوقاف ومؤسساتها بأكملها، من يد الأهالي إلى يد الحكومة.

والحكاية من أولها هي: أن ثورة يوليو لم تلبث بعد وقوعها إلا قليلاً حتى أصدرت في 14 سبتمبر 1952م المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952م؛ أي أن هذا المرسوم صدر بعد اثنين وخمسين يوماً فقط من وقوع الثورة. وقد قضى هذا المرسوم بالإبقاء فقط على الوقف الخيري المحض (الذي لا نصيب في ريعه لذرية الواقف)، ومنع إنشاء أوقاف جديدة على غير الخيرات، وحل الوقف الأهلي وقسمة أعيانه على مستحقيه، بحسب الطريقة التي نص عليها هذا المرسوم ذاته.

وكانت حكومة الثورة قد انحازت للرأي الداعي منذ مطلع القرن العشرين
إلى إلغاء الوقف الأهلي (الذي يوزع ريعه على الأهل والذرية وحدهم غالباً) بحجة أن
ضرره أكبر من نفعه اجتماعياً واقتصادياً. وقد كان الواقع وقتها يشير بالفعل إلى
كثرة المنازعات بين المستحقين في هذا النوع من الأوقاف، وكان يشير كذلك إلى تعطل
نسبة كبيرة من أصول الوقف عن الإنتاج في الأراضي الزراعية والعقارات المبنية، حتى أمسى
ما تعطَّل منها عنوانًا على البوار، وربط الوعي الاجتماعي الشعبي بينها وبين البنت
العانس (التي فاتها سنة الزواج)، فقيل عنها إنها مثل «بيت الوقف».

وقد ارتبطت تلك الإجراءات المبكرة التي اتخذتها ثورة يوليو تجاه الأوقاف ارتباطاً عضوياً بسياسة الإصلاح الزراعي التي بدأت غداة الثورة مباشرة بصدور القانون رقم 178 في سبتمبر سنة 1952م، وهو القانون الذي حدد الملكية الزراعية بمائتي فدان للفرد، مع جواز أن يتصرف في مائة فدان أخرى لأولاده. وجاء قانون حل الوقف المذكور ليبين أنصبة المستحقين من الأراضي الزراعية الموقوفة ويدخلها في حساب ملكية الشخص حتى يتحدد موقفه من أحكام قانون الإصلاح الزراعي.

ومعلوم أن الإصلاح الزراعي كان أحد أهم دعائم السياسة الاجتماعية والاقتصادية للنظام الجديد عقب وقوع الثورة. ونظراً لوجود مساحة تقربُ من نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية -حسب الإحصاءات الرسمية- كانت موقوفة وقفاً أهلياً ومشتركاً (بخلاف الوقف الخيري المحض) عند وقوع الثورة، فقد كان بقاء الأوقاف -وخاصة الأوقاف الأهلية ذات المساحات الكبيرة- على ما هي عليه يعني شيئاً واحداً وهو: أن الإصلاح الزراعي لن يُكتب له النجاح. وهذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للمرسوم المذكور.

وعليه فقد كان الحرص على نجاح الإصلاح الزراعي هو الهدف الأساسي من
إلغاء الوقف الأهلي بذلك الإجراء المبكر -الذي جاء بعد أسبوع واحد من صدور أول
قانون للإصلاح الزراعي، وبعد أقل من شهرين من وقوع ثورة يوليو- أمّا القول بأن
الإلغاء كان للتخلص من سلبيات الوقف الأهلي وسوء استغلاله وفساد نظَّاره ومدرائه -أو
إدارته الأهلية- فلا يعدو أن يكون تبريراً إضافياً لما حدث، وخاصة أن قانون الوقف
رقم 48 لسنة 1946م كان قد تكفل بمعالجة معظم تلك السلبيات والمفاسد التي كانت
موجودة فعلاً وبدرجات متباينة في بعض الوقفيات.

لقد جاء حل الوقف الأهلي في سياق الإجراءات التي اتخذتها الثورة
لتقويض الدعائم الاجتماعية والاقتصادية للنظام القديم، وللحد من سلطة كبار ملاك
الأراضي -بصفة خاصة- الذين شكلوا القاعدة الاجتماعية والسياسية للنظام الملكي،
وكانوا في الوقت نفسه يمثلون المصدر الرئيسي المحتمل لمعارضة النظام الثوري
الجديد؛ ومن ثم كان لابد من إضعاف قوتهم لتأمين مستقبل النظام الجديد، ولو على
حساب الأوقاف الأهلية والخيرية كا سنبين. وكانت سياسة الإصلاح الزراعي من أهم
السياسات التي انتهجتها حكومة الثورة لتحقيق هذا الهدف.

وحسب إحصاءات المملكة المصرية في سنة 1952م فإن مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة بلغت 582.950 فداناً (خمسمائة واثنين وثمانين ألف فدان، وتسعمائة وخمسين فداناً). وليس معروفاً على وجه الدقة الحجم الإجمالي لمساحة أراضي «الوقف الأهلي» الذي تم حله وتطبيق قانون الإصلاح الزراعي الأول عليه. ولا تشير الإحصاءات المتوافرة إلا إلى أراضي الأوقاف التي كانت تحت إدارة ديوان الأوقاف المَلَكية، وكانت مساحتها تتراوح بين 120 و130 ألف فدان، وكان معظمُها أوقافاً لأعضاء الأسرة المالكة، وقد صادرتها الثورة ووزعتها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952م.

ورجَّحت الثورة أن تلك الأراضي يجوز توزيعها للمصلحة العامة، رغم أن لها صفة «الوقف»؛ والأصل أن هذه الصفة تمنع المساس بها إلا إذا ترجَّحت المصلحةُ العامة على المصلحة الخاصة لأصحاب تلك الأوقاف الأهلية. ولم تُلق الثورة بالاً إلى أن 75.804 من الأفدنة (خمسة وسبعين ألف فدان وثمانمائة وأربعة فدادين) من تلك الأوقاف الملكية كانت أوقافاً خيرية (وليست أهلية) وكان ريعها يجري صرفه على مصالح ومنافع عامة. ولو أن حكومة الثورة طبقت عليها أحكام المرسوم بقانون 180 لسنة 1952م لما تم حلُّها. ولكن حكومة الثورة عاملتها معاملة أراضي الإقطاع فصادرتها ووزعتها. وبناء على ذلك؛ تلقَّى نظام الوقف ضربةً قوية أضرت بأصوله العقارية من الأراضي والمباني ضرراً بليغاً.

بادرت الثورة أيضاً بوضع جميع الأوقاف المَلَكِية تحت نظارة وزارة الأوقاف -بعد طرد الملك فاروق خارج البلاد- فضلاً عن أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر المرسوم بقانون رقم 124 بتاريخ 2 أغسطس 1952م الذي نص في مادته الوحيدة على إلغاء المادة رقم 61 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م، وهي المادة الخاصة باستثناء أوقاف الملك -وتلك التي كان يديرها ديوان الأوقاف الملكية- من أحكام سبع وعشرين مادة من مواد قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م (وكانت مادة معيبة تستحق الإلغاء فعلاً). ومعنى ذلك أنه: لم يكن هناك مبرر لتجاهل صفة «الوقف» في أراضي الأسرة المالكة، خاصة أن نسبة كبيرة منها كانت للمنافع العامة التي تستفيد منها الفئات الفقيرة كما سلفت الإشارة.

وإذا كانت بيانات السجلات الرسمية تشير إلى أن حوالي 45.000 فدان (خمسة وأربعين ألف فدان) من إجمالي أراضى الوقف الأهلي المنحل طبقاً لأحكام القانون 180 لسنة 1952م قد تم توزيعها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي الأول رقم 178 لسنة 1952م، وإذا أضفنا إليها حوالي 120.000 فدان (مئة وعشرين ألف فدان) هي جملة أراضي الأوقاف الملكية التي صودرت ووزعت كما ذكرنا وفقاً لهذا القانون؛ فإن المجموع يكون 165.000 (مئة وخمسة وستين ألف فدان). وهذا المجموع يساوي حوالي 45% من جملة مساحة الأراضي المصادرة والموزعة طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي الأول رقم 178 لسنة 1952م؛ إذ بلغت جملتها حسب الإحصاءات الرسمية 365.147 فداناً (ثلاثمائة وخمسة وستين ألف فدان ومائة وسبعة وأربعين فداناً).

وإذا كانت سياسة الإصلاح الاجتماعي التي تبنتها ثورة يوليو -وفى القلب منها سياسة الإصلاح الزراعي- قد اقتضت حل الأوقاف الأهلية لضمان نجاحها، فإن ثمة اعتبارات أخرى قد أدت إلى الإقدام على إصدار قانونين آخرين قضيا قضاءً مبرماً على القوقف وهما القانون رقم 152 لسنة 1957 م، والقانون رقم 44 لسنة 1962م؛ حيث قامت وزارة الأوقاف بموجبهما بتسليم جميع ما كان لديها من أراضٍ موقوفة على جهات البر العام أو الخاص إلى هيئة الإصلاح الزراعي لكي تقوم بدورها بتطبيق قانوني الإصلاح الزراعي عليها: القانون الأول رقم 178 لسنة 1952م، والقانون الثاني الذي صدر في سنة 1961م.

وقد بلغت جملة الأراضي التي تسلمها الإصلاح الزراعي من وزارة الأوقاف نتيجة تطبيق القانونين المذكورين: 229.786 فداناً (مائتين وتسعة وعشرين ألف فدان وسبعمائة وستة وثمانين فداناً). وإذا أضفنا إلى هذه المساحة مائة وخمسة وستين ألف فدانٍ (هي جملة أراضي الوقف التي خضعت لقانون الإصلاح الأول كما بيناً) فإن المجموع يكون 349.786 فداناً (ثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف فدان، وسبعمائة وستة وثمانين فداناً). وهذا المجموع نفسه يساوى حوالي 48% من جملة الأراضي الزراعية التي تم توزيعها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي الثلاثة التي صدرت تباعاً من سنة 1952 م إلى سنة 1970م؛ إذ بلغت جملتها 817،538 فداناً (فقط ثمانمائة وسبعة عشر ألف فدان، وخمسمائة وثمانية وثلاثين فداناً).

والمفاجأة الكبرى التي اكتشفتها ها هنا هي: أن الأرقام السابق ذكرها تعني أن ما يقرب من نصف مساحة الأراضى التي خضعت فعلاً لقوانين الإصلاح الزراعي وتمت مصادرتها وجرى توزيعها من سنة 1952م، إلى سنة 1970م كانت من أراضي الأوقاف، وأن حوالي 28% من جملة أراضي الإصلاح التي تم تمليكها أو تأجيرها، أو احتفظت هيئة الإصلاح بإدارتها خلال الفترة نفسها تساوي مساحة الأراضي الزراعية التي كانت موقوفة على البر العام والبر الخاص؛ وهي المساحة عينها التي تسلمتها هيئة الإصلاح الزراعي من وزارة الأوقاف بموجب القانون رقم 152 لسنة 1957م والقانون رقم 44 لسنة 1962م.

وقد تم تنظيم عملية استبدال أراضى الأوقاف التي استلمتها هيئة
الإصلاح الزراعي من وزارة الأوقاف، كما تم تحديد مقدار ما ستحصل عليه وزارة
الأوقاف من عوائد عملية الاستبدال بنسبة تراوحت بين 3 و4% سنوياً، من قيمة السندات
المستحقة لها طبقاً لما نصت عليه القوانين الصادرة في هذا الشأن، وكان تحديد تلك
النسبة وتثبيتها مثار جدل كبير في مجلس الأمة في تلك الأيام، وبخاصة بعد صدور القانونين
السابق ذكرهما، ونعيد التعريف بكل منهما هنا بإيجاز:

  1. القانون رقم 152 لسنة 1957م الذي قضى بأن تستبدل إلى هيئة الإصلاح الزراعي «الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة، في مدة أقصاها ثلاث سنوات» من تاريخ تطبيق القانون، على أن تقوم هيئة الإصلاح بتوزيعها وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952م. أما عملية الاستبدال فكانت تعني: أن تؤدي هيئة الإصلاح إلى وزارة الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي المستبدلة وما عليها من منشآت وآشجار، ونص القانون المشار إليه أيضاً على: «أن يتم استهلاك تلك السندات على أقساط سنوية لمدة ثلاثين سنة؛ تقوم خلالها هيئة الإصلاح الزراعي بأداء قيمة ما يستهلك من السندات إلى المؤسسة الاقتصادية (وليس لوزارة الأوقاف!)، وتقوم المؤسسة الاقتصادية باستغلال قيمة ما تتسلمه من السندات المستهلكة في مشروعات تنمية الاقتصاد القومي، وفي مقابل ذلك تؤدي إلى من له حق النظر على الوقف (وزارة الأوقاف) ريعاً يتم تحديده سنوياً بقرار من رئيس الجمهورية بحيث لا يقل عن 3.5% (!!)».
  2. القانون رقم 44 لسنة 1962م، الذي قضى بأن تُسلم إلى المجالس المحلية والمحافظات جميع المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية الواقعة داخل نطاق المدن، وهي الأعيان التابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف، على أن تقوم تلك المجالس باستغلالها، والتصرف فيها لحساب وزارة الأوقاف.

وقد وصل الجدل أعلى مراحله عقب صدور القانون رقم 152 لسنة 1957م
السابق ذكره، لأنه أدخل شبهة الربا في أموال الوقف. فالشيخ أحمد حسن الباقوري بصفته
وزيراً للأوقاف وقتها (كان في هذا المنصب من سنة 1952 إلى سنة 1959م) دافع عن ذلك
القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في سنة 1957م، وقال:

إن كل القوانين التي صدرت احترمت معنى الوقف، والقانون رقم 152 لسنة 1957م احترم هذا المعنى، أما الوسيلة لتحقيق ذلك فلا أعرفها… والمستقبل بيد الله (تصفيق).





اقتباس حرفي -بما في ذلك كلمة تصفيق- من مضبطة مجلس الأمة رقم 11 بتاريخ 26 أغسطس 1957م، ص379.

ولما سأله أحد أعضاء المجلس: «كيف ستنفذ وزارة الأوقاف هدفها في تنشئة الأفراد تنشئة دينية صالحة بعد تنازلها عن الأوقاف؟»، رد الشيخ الباقوري بقوله:

أمر التنفيذ لا أملكه، ولا يملكه السيد العضو، وإنما هو ملك لرئيس الدولة (تصفيق).





وهو اقتباس حرفي -بما في ذلك كلمة تصفيق- من مضبطة مجلس الأمة، الجلسة نفسها المشار إليها.

وعندما قال عضو آخر للشيخ الباقوري: إن تحديد نسبة ما ستحصل عليه
وزارة الأوقاف بـ 3.5% أو 4% فوائد سندات الاستبدال حسب نص القانون 152 لسنة 1957م
«فيه شبهة الربا المُحرَّم»، فـ «كيف ننفق على المساجد من مال مشكوك فيه؟» أجابه
الشيخ الباقوري بأن تلك الفوائد عبارة عن «ريـع طبقاً لنظام أخذت به الدولة». ثم وجّه
كلامه للعضو صاحب السؤال وقال له:

إن كنت تسألني كوزير للأوقاف فقد أجبتك، وإن أردت الفتوى فليس هنا موضــعها.





اقتباس حرفي من مضبطة مجلس الأمة، سبق ذكرها، ولكن دون كلمة تصفيق هذه المرة.

وبعد مرور حوالي 22 عاماً على تاريخ جلسة مجلس الأمة التي دار فيها الجدل السابق ذكره، دار جدل آخر كان أشد سخونة في مجلس الشعب في سنة 1980م حول ما حدث للأوقاف منذ أواخر الخمسينيات حتى مطلع السبعينيات، وفي هذا الجدل وجَّه عديد من أعضاء المجلس انتقادات حادة لما جرى. وكان من فرسان ذلك الجدل كل من الشيخ «صلاح أبو إسماعيل»، والدكتور «إبراهيم عوارة» وكانا عضوين منتخبين في مجلس الشعب آنذاك، والشيخ «أحمد عبد المنعم النمر» وزير الأوقاف آنذاك. ولهذا حديث آخر إن شاء الله.



مقالات الرأي والتدوينات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التحرير.